ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواضيع الأخيرة

» دورة المراقبة والاستطلاع لامن الفنادق#دورات -ورشة عمل فى إدارة الإمن
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 6:13 pm من طرف مركز ITR

» دورة التقنيات الحديثة للأمن فى المصارف#دورات -فى مجال الإدارة الإمن
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 5:54 pm من طرف مركز ITR

» دورة التقنيات الحديثة في حراسة وتأمين المنشآت الإصلاحية والعقابية#دورات -تدريبية
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 5:35 pm من طرف مركز ITR

» دورة التفتيشات الأمنية " الإجراءات – ووسائل الضبط "#دورات -إدارة الإمن ورشة عمل
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 5:15 pm من طرف مركز ITR

» دورة التفتيش الذاتي – أجهزة التفتيش تحليل الصور#دورات -إدارة الإمن مركزالتدريبitr
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 4:40 pm من طرف مركز ITR

» دورة تأهيل عمال الشحن والتفريغ#دورات-المشتريات والمخازن
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 3:37 pm من طرف زينة علي

» دورة اجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمينات على الصادرات#دورات-المشتريات والمخازن
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 2:34 pm من طرف زينة علي

» دورة قانون النقل البحري#دورات-المشتريات والمخازن#ورشة عمل
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 2:19 pm من طرف زينة علي

» دورة الاتجاهات والممارسات الحديثة في ادارة المشتريات والمخازن#دورات-المشتريات والمخازن
لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Emptyالجمعة أبريل 12, 2024 2:13 pm من طرف زينة علي

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا

    saidm
    saidm
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1049
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/06/2009
    العمر : 48

    لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا  Empty لائحة أوضاع اللاعبين طبقا لقانون الفيفا

    مُساهمة من طرف saidm الأربعاء مارس 16, 2011 5:03 pm

    عريفات :



    لأغراض هذه اللوائح، المصطلحات المستخدمة أدناه تعرف كالآتي:

    * الاتحاد السابق: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي السابق.
    * النادي السابق: النادي الذي يتركه اللاعب.
    * الاتحاد الجديد: الاتحاد الذي ينتمي إليه النادي الجديد.
    * النادي الجديد: النادي الذي سيلتحق به اللاعب.
    * المباريات الرسمية: مباريات مقامة في إطار كرة قدم منظمة، مثل دوري الأبطال الوطني، الكأس الوطني والدوري الدولي للأندية، ولكن لا يشمل المباريات التجريبية والودية.
    * كرة القدم المنظمة: كرة القدم المنظم تحت رعاية الفيفا، الاتحاد القاري والاتحادات، أو من هو مخول السلطة من قبلهم.
    * المدة الخاضعة للحماية: مدة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا كان إبرام العقد سابق لعيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28، أو موسمين كاملين أو عامين، أيهما يأتي أولا، تالية لبدء سريان العقد، إذا إبرام العقد بعد عيد ميلاد اللاعب المحترف الـ28.
    * فترة التسجيل: فترة محددة من قبل الاتحاد المختص وفقا للمادة 6.
    * الموسم: المدة التي تبدأ مع أول مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية المعنية وتنتهي مع آخر مباراة رسمية لبطولة الدوري المحلية.
    * حق الرعاية: المدفوعات المقدمة وفقا للملحق 4 لتغطية تنمية صغار اللاعبين.
    * ويشار أيضا إلى قسم التعريفات في النظام الأساسي للفيفا.

    ملحوظة: المصطلحات التي ترمز إلى الأشخاص الطبيعية يكون مطبق علي الجنسين. أي مصطلح بصيغة
    المفرد يطبق علي الجمع والعكس صحيح.


    نصوص تمهيدية :



    المادة 1 النطاق

    * هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة تتعلق بتقييم اللاعبين، صلاحيتهم للمشاركة في كرة القدم المنظمة، ونقلهم بين أندية تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
    * نقل اللاعبين بين أندية تنتمي إلى نفس الاتحاد يحكمه لوائح خاصة صادرة من قبل الاتحاد المعني وفقا للمادة 1 فقرة 3 أدناه، والتي يجب أن يصدق عليها الفيفا. هذه اللوائح تضع قواعد لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين، وفقا للمبادئ المذكورة في هذه اللوائح. هذه اللوائح تضع أيضا نظام لمكافأة الأندية التي تنمي تدريب وتعليم النشء.
    * أ- النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر.
    * ب- كل اتحاد يجب أن يضم في لوائحه الوسائل المناسبة لضمان الاستقرار العقدي، مع ايلاء الاحترام للقانون الوطني الآمر والاتفاقيات الجماعية. على وجه الخصوص لابد من الاشتمال على المبادئ التالية:
    - المادة 13: مبدأ احترام العقد.
    - المادة 14: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل أي الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر.
    - المادة 15: مبدأ أن العقد من الممكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر.
    - المادة 16: مبدأ أن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم.
    - المادة 17 فقرة 1 و2: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإن هناك تعويض لابد أن يتم دفعه،
    هذا التعويض قد يكون مذكورا في العقد.
    - المادة 17 فقرة 3-5: مبدأ أنه في حالة انتهاء العقد بدون سبب مباشر، فإنه يتم فرض عقوبات رياضية على
    الطرف الذي قام بخرق العقد.
    * هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.
    تقييم اللاعبين :



    المادة 2 تقييم اللاعبين: هواة ومحترفين

    * اللاعبين المشاركين في كرة القدم المنظمة إما هواة أو محترفين.
    * المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع ناد ويُدفع له في مقابل نشاطه في كرة القدم أكثر من مصروفاته الفعلية التي يتحملها. جميع اللاعبين الآخرين يعتبرون هواة.

    المادة 3 استعادة منزلة الهاوي

    * اللاعب المسجل كمحترف لا يجوز إعادة تسجيله بوصفه هاوي حتى مرور على الأقل 30 يوما بعد آخر مباراة له كمحترف.
    * لا يوجد أي تعويض قابل للدفع عند استعادة منزلة الهاوي. إذا تم إعادة تسجيل اللاعب كمحترف في غضون 30 شهرا من إعادته كهاوي، فإن ناديه الجديد يجب عليه أن يدفع تعويضات التدريب وفقا للمادة 20.

    المادة 4 إنهاء النشاط

    * المحترفين الذين أنهوا حياتهم المهنية عند انتهاء عقودهم والهواة الذين أنهوا نشاطهم يظلوا مسجلين في الاتحاد الذي يتبع له ناديهم الأخير لمدة 30 شهر.
    * تبدأ هذه الفترة من يوم آخر ظهور للاعب في مباراة رسمية مع فريقه

    * الطرف الذي قام بخرق العقد.
    * هذه اللوائح تحكم أيضا التخلي عن اللاعبين لفرق الاتحاد وأهلية اللاعبين للعب لحساب هذه الفرق وفقا لنصوص الملحق 1 و 2 على التوالي. هذه النصوص ملزمة لكل الاتحادات والأندية.


    تسجيل اللاعبين

    المادة 5 التسجيل
    1. يجب أن يتم تسجيل اللاعب في اتحاد حتى يلعب لحساب ناد سواء كان محترف أو هاو وفقا لأحكام المادة 2.
    اللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في كرة القدم المنظمة. بموجب قانون التسجيل، يوافق اللاعب
    على الالتزام بتشريع ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات القارية والاتحادات.
    2. اللاعب يكون مسجل مع نادي واحد فقط في كل مرة.
    3. يجوز تسجيل اللاعبين في ثلاث أندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد. خلال هذه الفترة، اللاعب يكون مؤهل
    للعب في المباريات الرسمية لحساب ناديان فقط، استثناءا من هذه القاعدة، اللاعب الذي ينتقل بين ناديين
    ينتميان إلى اتحادات متزامنة في المواسم (أي بداية الموسم في الصيف / الخريف في مقابل الشتاء والربيع)
    يكون مؤهلا للعب في مباريات رسمية لحساب ناد ثالث خلال الموسم المعني، شريطة أن يكون قد امتثل بالكامل
    لالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة. وبالمثل، الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل (المادة 6) وكذلك الالتزام
    بالحد الأدنى لطول مدة العقد (المادة 18 الفقرة 2).
    4. تحت جميع الظروف، يجب الأخذ في الاعتبار سلامة المنافسة الرياضية. على وجه الخصوص، لا يجوز للاعب
    المشاركة في مباراة رسمية أكثر لحساب أكثر من ناديين متنافسين في نفس البطولة أو الكأس في نفس الموسم،
    وذلك وفقا للوائح المنافسة الفردية الصارمة للاتحاد العضو.

    المادة 6 فترة التسجيل

    1. يجوز تسجيل اللاعبين فقط في إحدى الفترتين السنويتين للتسجيل المحددتين لدى الاتحاد المعني. استثناءا من
    هذه القاعدة، المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل فإنه يمكن تسجيله خارج فترة التسجيل.
    الاتحادات مرخص لها تسجيل هؤلاء المحترفين شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية المعنية. حيث
    ينتهي العقد بأي سبب مباشر، فإن الفيفا قد تأخذ تدابير مؤقتة حتى تتجنب سوء المعاملة، وفقا للمادة 22.
    2. فترة التسجيل الأولى سوف تبدأ بعد اكتمال الموسم وسوف تنتهي تلقائياً قبل بداية الموسم الجديد. تلك الفترة لا
    تزيد عن اثني عشر أسبوعا. الفترة الثانية للتسجيل من الممكن أن تبدأ في وسط الموسم ولا تزيد عن أربعة
    أسابيع. فترتي التسجيل للموسم سوف يتم إبلاغها للفيفا قبل نفاذها على الأقل باثني عشر شهرا. الفيفا سوف
    تحدد مواعيد التسجيل لأي اتحاد لم يسجل في الميعاد.
    3. اللاعبين يمكن أن يتم تسجيلهم - وفقاً للاستثناء المذكور في المادة 6 فقرة 1 - وذلك عند وجود طلب صحيح
    من النادي للاتحاد وذلك خلال فترة التسجيل.
    4. النصوص المتعلقة بفترات التسجيل لا تطبق إلا على المباريات التي يشترك فيه الهواة. الاتحاد المعني سوف
    يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين لمثل تلك المسابقات شريطة أن يؤخذ في الاعتبار السلامة الرياضية للمسابقة
    المعنية.

    المادة 7 جواز سفر اللاعب


    الاتحاد القائم على عملية التسجيل ملزم بأن يعطى النادي الذي سُجل فيه اللاعب جواز سفر للاعب متضمناً كل البيانات المتعلقة باللاعب. جواز سفر اللاعب سوف يتضمن النادي الذي سُجل فيه اللاعب منذ الموسم الذي كان فيه ميلاده الثاني عشر. إذا كان تاريخ ميلاده يقع بين موسمين، جواز سفر اللاعب سوف يشير إلى النادي الذي سجُل فيه خلال الموسم التالي لعيد ميلاده.


    المادة 8 طلب التسجيل


    طلب التسجيل للمحترف لابد أن يكون مقدم مع صورة من عقد اللاعب. هيئة صنع القرار المختصة لها السلطة في أن تتخذ على حساب أي تعديل عقدي أو اتفاقيات إضافية التي لم تقدم من قبل في صورتها الصحيحة.


    المادة 9 شهادة الانتقال الدولية


    1. اللاعبين المسجلين تبعاً لاتحاد واحد من الممكن أن يسجلوا في اتحاد جديد وذلك بعد استلام الأخير شهادة نقل
    اللاعب الدولية (يشار إليها هنا وفيما بشهادة نقل اللاعب الدولية) من الاتحاد السابق. شهادة نقل اللاعب
    الدولية يجب أن تصدر بدون أي رسوم أو شروط أو وقت محدد. أي نصوص عكس ذلك سوف تكون باطلة
    وغير صحيحة. الاتحاد الذي يصدر شهادة النقل الدولية سوف يودع نسخة لدى الفيفا. الإجراءات الإدارية
    لإصدار شهادة نقل اللاعب الدولية مذكورة في الملحق الثالث من تلك اللوائح .
    2. شهادة النقل الدولية غير مطلوبة من اللاعب تحت سن الـ12 سنة.


    المادة 10 اقتراض المحترفين

    1. المحترف يمكن أن يُقرض لنادي آخر على أساس اتفاق رضائي مكتوب بين المحترف والأندية المعنية. أي قرض
    سوف يخضع لنفس القواعد التي تطبق على انتقال اللاعبين، متضمنة أحكام التعويض التدريبي وآلية التكافل.
    2. وفقا للمادة 5 فقرة 3، الحد الأدنى للاقتراض يكون بين فترتين تسجيل.
    3. النادي الذي يقبل لاعب على أساس الاقتراض لا يخول له أن يتنازل لنادي ثالث عن تلك اللاعب بدون إذن كتابي
    من النادي المُقرض منه واللاعب المعني.
    المادة 11 اللاعبين غير المسجلين
    أي لاعب غير مسجل لدي اتحاد ويظهر للعيان لحساب ناد في مباراة رسمية يعتبر أنه لعب بطريقة غير شرعية. دون المساس بأي تدبير مطلوب لتصحيح العواقب الرياضية لمثل هذا الظهور، ويمكن أيضا فرض العقوبات على اللاعب و/أو النادي الحق في فرض مثل هذه العقوبات يقع بين بشكل أساسي قي يد الاتحاد أو منظم المسابقة المعنية.
    المادة 12 تنفيذ إجراءات التأديب
    أي إجراء تأديبي يفرض على لاعب ويكون هذا الإجراء سابق لإجراء الانتقال لابد أن يطبق أو ينفذ عن طريق الاتحاد الجديد الذي يُسجل فيه اللاعب. الاتحاد السابق ملزم بان يخطر الاتحاد الجديد بأي عقوبة كتابةً وعند إصدار شهادة نقل اللاعب الدولية.




    الانتقالات الدولية التي تتضمن القُصّر



    المادة 19 حماية القُصّر

    * الانتقالات الدولية للاعبين يُسمح بها فقط إذا كان اللاعب سنه أكثر من 18 سنة.
    * يُطبق استثناءات ثلاثة على هذه القاعدة:
    أ‌- أن ينتقل أبوان اللاعـــب إلــى البلـدة التي يوجد فيها النادي الجديد ويكون الانتقال لأغراض لا تتعلق بالكرة.
    ب‌- الانتقال يحدث في النطاق الإقليمي للاتحـــــاد الأوروبــي أو في المنطقة الأوروبيــة الاقتصاديــة. ويكون سن
    اللاعب بين 16-18 سنة. في هذه الحالة لابد أن يلتزم النادي الجديد بالحد الأدنى لتلك الالتزامات:
    i. لابـــد أن يمنـــح اللاعــــب التعليــــم المنـــاســـب لكــرة القدم و/أو تدريبـه وفقاً لأعلى المعايير الوطنية.
    ii. لابد أن يكفلوا للاعب أكاديمية و/أو مدرسة و/أو تعليم مهني أو تدريــب، بالإضافــة إلى تعليم كــرة القدم
    و/أو تدريب كرة القدم والذي سيسمح للاعب أن يمارس مهنة غير كــــرة القدم إذا توقـــف عن الاحتراف
    كـــــــرة القــــــدم.
    iii. لابد أن يتخذ كل الترتيبات الأساسية للتأكد من أن اللاعب يتم الاعتناء به بأحسن طريقـة ممكنــه ( الدرجة
    المثلى لمستوى المعيشة مع أسرة مضيفة أو في ناد الإقامة، تعيين مدرب خــــاص له في النادي..،الخ ).
    iv. في حالة تسجيل لاعب، لابد أن يمنح النادي الاتحاد المختص بالدليل أنه يلتـــزم بالالتزامــــات السابقـــة.
    ت‌- اللاعب يعيش ليس أبعد من 50 كم من الحدود الوطنية والنادي الذي يأمل أن يُسجــل في الاتحاد الذي ينتمي
    إليه يقع أيضا ضمن 50 كم من حدود بلده. أقصى مسافة بين موطن اللاعب ومقر النادي لا تزيد عن 100 كم.
    في تلك الحالات، يجب على اللاعب أن يستمر في العيش في موطنه والاتحاديين المعنيين لابــــد أن يعطــوا له
    موافقة صريحة.
    * شروط تلك المادة ســوف تطبق أيضــاً على أي لاعب لم يسبق له أن تم تسجيله في ناد أو أي نادي وطني ويأمل في التسجيل لأول مرة.
    * كل اتحاد سوف يتأكد من احترام هذا النص و يكون ذلك عن طريق النوادي التابعة له.
    * لجنـــة تقييم اللاعبين ســـوف تكـــون مختصــة بالحكم في أي منازعه تنشأ عن تلك المسائل وسوف تفرض عقوبات مناسبة في حالة مخالفة هذا النص.

    المادة 20 حق الرعاية

    * حق الرعاية سوف يدُفع للنوادي المدربة للاعب: (1)عندما يوقّع اللاعب العقد الأول له كمحترف و(2) عند كل وقت ينتقل المحترف حتى نهاية الموسم الذي يكون فيه ميلاده الـ23. الالتزام بدفع حق الرعاية ينشأ إذا حدث النقل أثناء أو عند نهاية عقد اللاعب. النصوص المعنية بحق الرعاية مذكورة في الملحق الرابع من تلك اللوائح.

    المادة 21 آلية التكافل

    * إذا انتقل محترف قبل نهاية عقده، أي ناد ساهم في تعليمه أو تدريبه سوف يتلقى نسبه من التعويض المدفوع للنادي السابق (اشتراكات التكافل). النصوص المعنية باشتراكات التكافل منصوص عليها في الملحق الخامس من تلك اللوائح.

    نطاق الاختصاص القضائي





    المادة 22 اختصاص الفيفا




    بدون الإجحاف بحق أي لاعب أو نادي يتم التماس التقاضي أمام المحكمة المدنية بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوظيف، تختص الفيفا بسماع:
    أ‌- المنازعات بين الأندية واللاعبين التي لها علاقة بالحفاظ على الالتزام التعاقدي (المادة 13-18) حيث يوجد
    طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب وادعاء من صاحب المصلحة له علاقة بطلب الشهادة الدولية لنقل
    اللاعب، على وجه الخصوص المتعلق بالشهادة الدولية لنقل اللاعب، العقوبات الرياضية، أو الغرامات
    لمخالفة العقد.
    ب‌- منازعات التوظيف بين الأندية واللاعبين على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك تحكيم مستقل يضمن عدالة
    الإجراءات واحترام مبدأ مساواة في تمثيل اللاعبين والأندية على المستوى المحلى في إطار الاتحاد أو
    إطار اتفاقية المساومة الجماعية.
    ت‌- منازعات التوظيف بين النادي أو الاتحاد وبين الكابتن على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك محكمة
    تحكيم مستقلة تضمن عدالة الإجراءات على المستوى المحلى.
    ث‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية (المادة 20) وآلية التكافل بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
    ج‌- المنازعات التي تتعلق بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة.
    ح‌- المنازعات بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة التي لا تتفق مع القضايا المنصوص عليها
    في أ، ث، ج.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif



    المادة 23 لجنة تقييم اللاعبين



    سوف تنظر لجنة تقييم اللاعبين أي من القضايا المذكورة في المادة 22 بند (ت ،ح) وأيضاً كل المنازعات التي تنشأ من تطبيق تلك اللوائح، التي تخضع للمادة 24.

    في حالة الشك في نطاق الاختصاص القضائي للجنة تقييم اللاعبين أو قرار غرفة حل المنازعات، رئيس لجنة تقييم اللاعبين سوف يقرر أي هيئة سيكون لها الاختصاص في نظر المنازعة.

    لجنة تقييم اللاعبين سوف تنظر المنازعة في وجود ثلاثة أعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس، إلا إذا كانت القضية بطبيعتها يمكن أن تسوى من خلال قاضي واحد. في القضايا المهمة أو التي لا ينشأ عنها صعوبة واقعية أو قانونية، وقرارات الشهادة الدولية المؤقتة لنقل اللاعب وفقا للملحق 3، الرئيس أو الشخص الذي تم تعيينه من قبله، الذي يجب أن يكون عضواً في اللجنة، من الممكن أن ينظر المنازعة كقاضي فرد. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقييم اللاعبين من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/brightness-small.png


    المادة 24 غرفة تسوية المنازعات




    1. غرفة تسوية المنازعات تنظر القضايا المذكورة في المادة 22 بند أ، ب، ث، ج وذلك باستثناء المنازعات التي
    تتعلق بمسائل الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
    2. غرفة تسوية المنازعات تنظر المنازعات في وجود ثلاثة من الأعضاء على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب
    الرئيس إلا إذا كانت طبيعة القضية من الممكن أن تسوى من خلال قاضي فرد من غرفة تسوية المنازعات.
    أعضاء الغرفة سوف يعينوا منهم قاضي للأندية وقاضى آخر للاعبين. قاضى غرفة تسوية المنازعات من
    الممكنأن ينظر تلك القضايا:
    i. كل المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100.000 فرنك فرنسي.
    ii. المنازعات التي تتعلق بحساب حق الرعاية.
    iii. المنازعات التي تتعلق بحساب اشتراكات التكافل.
    VIII. النطاق القضائي

    قاضى غرفة تسوية المنازعات ملزم بأن يحيل القضايا الأساسية (المهمة) إلى الغرفة. الغرفة سوف تتكون من عدد متساوي لممثلي النوادي واللاعبين، باستثناء تلك الحالات التي يمكن أن تسوى من خلال قاضى غرفة تسوية المنازعات. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال المرافعات. القرارات التي تصدر من غرفة تسوية المنازعات أو من القاضي من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif



    المادة 25 المبادئ التوجيهية الإجرائية




    1. كقاعدة، القاضي الفرد وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف ينظر في خلال 30 يوماً من استلام الطلب
    الصحيح ولجنة تقييم اللاعبين أو غرفة تسوية المنازعات سوف تنظر في خلال 60 يوماً. الإجراءات سوف
    تُحكم بقوانين الإجراءات العامة للفيفا.
    2. أقصى حد لتكلفة الإجراءات أمام لجنة تقييم اللاعبين، المتضمنة قاضى فرد، سوف تكون 25.000 فرنك
    فرنسي. وتلقائياً سوف تدفع من قبل الطرف الذي خسر الدعوى. ومكان دفع التكاليف سيكون محدداً في القرار.
    والإجراءات أمام غرفة تسوية المنازعات وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف تكون مجاناً.
    3. الإجراءات التأديبية لمخالفة تلك اللوائح سوف تخضع لقانون الفيفا للتأديب. إلا إذا نُص على غير ذلك.
    4. إذا كان هناك سبب لتصديق أن الدعوي المرفوعة بصدد مسألة تأديبية أو لجنة مركز اللاعبين أو لجنة فض
    المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) يجب أن يحيل الملف إلي اللجنة
    التأديبية مع تقديم طلب بداية الإجراءات التأديبية طبقاً لكود الفيفا التأديبي.
    5. لجنة تقييم اللاعبين، أو لجنة فض المنازعات، أو القاضي الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب
    القضية) لا تسمع الدعوي في حالة ما إذا مر علي الدعوي أكثر من سنتين منذ نشوء النزاع. تطبيق هذه المدة
    يجب أن يفحص تلقائيا بحسب الحالة في كل قضية.
    6. لجنة تقييم اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو قاضي فض المنازعات (حسب القضية) يجب
    عليهم عندما يأخذون قراراتهم بتطبيق اللوائح يأخذون في الاعتبار كل الترتيبات المناسبة والقوانين و/أو
    اتفاقيات المساومة الجماعية الموجودة علي المستوي المحلي وكذا خصوصية الرياضة.
    7. الإجراءات المفصلة لحل المنازعات التي تنشأ من تطبيق اللوائح يجب أن تُفسر في حدود قواعد الإجراءات
    العامة للفيفا.

    النصوص الختامية





    المادة 26 معايير الانتقالات






    1. أي قضية تأتي للفيفا قبل دخول هذه اللوائح حيز النفاذ تخضعً للوائح السابقة.
    2. كقاعدة عامة، كل القضايا الأخرى التي تخضع لهذه اللوائح مع الاستثناءات الآتية:
    أ‌- المنازعات المتعلقة بحق الرعاية.
    ب‌- المنازعات المتعلقة بآلية التكافل.
    ت‌- منازعات العمل المتعلقة بعقود وُقعت قبل 1/9/2001.

    أي قضايا لا تخضع للقاعدة العامة يجب أن تخضع للوائح المطبقة عندما يكون العقد وُقع أثناء النزاع أو عندما تظهر وقائع النزاع.

    3. الاتحادات الأعضاء يجب أن يعدلوا لوائحهم وفقا للمادة الأولي لما يتوافق مع هذه اللوائح ويجب أن تخضع لموافقة الفيفا بحلول 30 يونيو 2007. علي الرغم مما سبق، كل اتحاد عضو يجب أن يطبق المادة 1 فقرة 3 اعتباراً من 1 يوليو 2005.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif



    المادة 27 مسائل غير منصوص عليها



    المسائل الغير منصوص عليها في هذه اللوائح وحالات القوي القاهرة يجب أن تُنظر بواسطة اللجنة التنفيذية للفيفا، التي تكون قراراتها نهائية.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif



    المادة 28 اللغات الرسمية




    في حالة وجود لبس في تفسير اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو الألمانية المتعلقة بنصوص هذه اللوائح, اللغة الإنجليزية تكون صاحبة الحجة.

    http://www.eastlaws.com/fifa/App_Themes/Blue/images/spacer.gif



    المادة 29 الإلغاء والتنفيذ




    1. هذه اللوائح تحل محل اللوائح الخاصة التي تحكم انتخابات اللاعبين كي يمثلوا اتحاد الفرق المؤرخ في 4
    ديسمبر 2003 ولوائح الوضع الشرعي وانتقالات اللاعبين في 5 يوليو2001 كذا كل التعديلات اللاحقة،
    تتضمن كل الرسائل المتبادلة الصادرة قبل تاريخ إعمال هذه اللوائح.
    2. هذه اللوائح صدقت عليها اللجنــــــة التنفيذية بالفيفا في 18 ديسمبر 2004 ودخلــت حيز التنفيـذ في 1 يوليو
    2005. المادة 1 فقرة 3 (أ). والمادة 5 فقرة 3 و4 والمادة 17 فقرة 3. والمـــادة 18 مكرر. والمادة 22 (ج)
    (ح). الملحق 1 مادة 1 فقرة 4 (ث) و(ج). الملحق 1 مادة (3) فقرة (2). الملحق 3 المادة 1 فقرة 2 و3 و4
    والملحق 3 المادة 2 الفقرة 2 تم اضافتهم أو تعديلهم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا في 29 أكتوبر2007. هذه
    التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2008

    زيوريخ, ديسمبر 2004/أكتوبر 2007

    اللجنة التنفيذية للفيفا

    الرئيس


    الأمانة العامة

    جوزيف س بلاتر


    جيروم فالكه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أبريل 18, 2024 11:26 pm