المبحث الأول
مفهوم عقد القطر البحري وتكوينه
يعتبر عقد القطر البحري من العقود التي تحمل الكثير من الإشكاليات التي تثار، ومن هذه الإشكاليات إعطاء تعريف منضبط له فقد كثرت التعريفات المعطاة لهذا العقد التي عكست وجهة نظر الكثير من فقهاء وبحثي القانون حسب تصورهم لعملية القطر، وأهمها التعريف الذي يشير إلى أطراف عقد القطر والتزاماتهم والتي هى مسألة لها من الأهمية التي تنظر إلى الانضباط في تحديد المسؤولية القانونية التي حازت على الكثير من الجدل والخلاف بين فقهاء القانون البحري.
ولذلك سوف يقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: ماهية عقد القطر البحري
الفرع الأول: تعريف عقد القطر البحري.
الفرع الثاني: تكوين عقد القطر البحري.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.
الفرع الأول: اختلاف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.
المطلب الأول
ماهية عقد القطر البحري
لقد كانت مسألة وضع تكييف ماهية عقد القطر البحري في القانون الإماراتي والقوانين المقارنة الكثير من المسائل الشائكة التي لم يتفق عليها فقهاء وشراح القانون، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد القطر بأنه عقد نقل في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عقد إيجار وذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد عمل في حين اعتبره آخرون عقد مقاولة، لقد أعتبر عقد القطر البحري من أهم العقود الخاصة بالقانون البحي، وبالنظر لأهميته البالغة عملت الكثير من البلاد على تنظيمه بشكل قانوني وفي كثير من الأحيان جعلته إلزاميًا استثناء من مبدأ حرية الملاحة البحرية الذي يقضي بحرية القطر في عرض البحر من كل قيد أو شرط( ).
وقد خلا القانون التجاري البحري الإماراتي( ) من تعريف واضح وصريح للعقد القطر البحري، ولكن في المادة (315) حيث نصت على (1) تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينها عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر، (2) وتوزع المسئولية بين السفينتين المذكورتين تبعًا لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما. وكذلك في المادة (316) نصت على (1) تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحقها بالسفينة المقطورة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها. (2) أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببًا في إحداث هذا الضرر. وأخيرًا في المادة (317) نصت على "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية القطر بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية"( ).
ويستشف من المواد السابقة للقانون تعريف للقطر البحري هو وجود سفينتين إحدهما تعمل كقطار والثانية تعمل كمقطورة، وبالتالي تسير في البحر على شكل قطار مكون من سفنتين. وقد تم عرض المسئولية المدنية لكل من السفنتين في القانون الإماراتي في المواد سالفة الذكر.
ولكن إذا قمنا بتعريف عقد القطر البحري من الناحية القانونية للقانون الإماراتي فإننا إذا رجعنا إلى القانون التجاري البحري نجد المادة (330) من القانون التجاري البحري الإماراتي قد نصت على "في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد". وهنا نجد أن القانون الإماراتي قد خلال من عقد القطر البحري ونص على أن عملية القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة وتقدم بشكل مجاني أي مساعدة مجانية( ).
ولكن في حالة تقديم خدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد، تكون لها الاتفاق الخاص بها، سواء كانت عمليات إصلاح أو تموين أو ما شابه ذلك، فهى تعتبر عمليات خارج إطار القطر البحري. ولا يوجد تعريف صريح للقطري البحري في القانون الإماراتي أو عقد القطر البحري في القانون الإماراتي.
ولكن نجد أن المشرع الإماراتي في المادة (331) قد ترك لأطراف القطر البحري أن يتفقا على مقدار المكافأة أو أن تكون المحكمة المدنية المختصة هى التي تقوم بتحديد هذه المكافأة، وكذلك تحدد نسب التوزيع وغيرها حيث نصت على "(1) يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة المدنية المختصة. (2) وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاض وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
ولم ينسى المشرع الإماراتي السفن الأجنبية المغيثة حيث نصت المادة (332) من القانون التجاري البحري الإماراتي على "إذا كانت السفينة المغيثة أجنبية فيتم توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقًا لقوانين الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
ولم يقرر المشرع الإماراتي آية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص، ومع ذلك فقد قرر أنه يستحق الأشخاص الذين ينقذون أرواحًا بشرية نصيبًا عادلاً في المكافأة، وقد نصت المادة (333) من القانون التجاري البحري الإماراتي على " (1) لا تستحق أية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص. (2) ومع ذلك فإن الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية يستحقون نصيبًا عادلاً في المكافأة التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ السفينة، والبضائع بمناسبة الحادث ذاته".
وتعتبر عملية القطر من المراحل الهامة ومعدة خصيصًا للسفن لهذا الغرض، وتختلف الخدمات التي تؤديها سفن القطر فقد يكون الهدف منها معاونة سفينة على الرسو بمحاذاة أرصفة الميناء وهو ما يسمى بالتراكي، وقد يكون القصد منها سحب السفن التي تتعطل في عرض البحر أو في داخل الموانئ ونقلها إلى أماكن أمينة لها ولغيرها من المنشآت البحرية الموجودة، وهو ما وصفه القانون الإماراتي في المادة (331) بعملية إنقاذ السفن أو سحبها أو نقلها كأحد أعمال الإغاثة أو الإرشاد، ولعل أكثر عمليات القطر ذيوعًا في الوقت الحاضر، هى تلك التي تتم في الموانئ لتيسير دخول السفن إليها والرسو فيها، أو الخروج منها إلى عرض البحر.
فغالبًا ما تضطر السفن عند اقترابها من الميناء، أو أثناء الخروج منه، نظرًا لضخامتها وما تتمتع به من قوة دفع كبيرة إلى تخفيض سرعتها أو إيقاف محركاتها تجنبًا للاصطدام بمنشآت الميناء أو السفن الأخرى الموجودة به، والاعتماد على ما توفره لها القاطرات من قوة محركات مناسبة لمناورتها في الدخول أو الخروج( ).
وقد أدى تطور بناء القاطرات وما أصبحت تتميز به من فعالية واقتدار إلى انطلاقها إلى عرض البحر لمعاونة السفن على الاستمرار في رحلاتها، وذلك من أجل كسب الوقت، أو مساعدتها للتغلب على ما يعترض تقدمها من صعوبات، أو لإنقاذها مما يلحق بها من أخطار وسحبها إلى ممرأ آمن وهو ما يخرج عن نطاق القطر العادي ليدخل في باب المساعدة البحرية.
ولذلك سوف يقوم الباحث تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:
مفهوم عقد القطر البحري وتكوينه
يعتبر عقد القطر البحري من العقود التي تحمل الكثير من الإشكاليات التي تثار، ومن هذه الإشكاليات إعطاء تعريف منضبط له فقد كثرت التعريفات المعطاة لهذا العقد التي عكست وجهة نظر الكثير من فقهاء وبحثي القانون حسب تصورهم لعملية القطر، وأهمها التعريف الذي يشير إلى أطراف عقد القطر والتزاماتهم والتي هى مسألة لها من الأهمية التي تنظر إلى الانضباط في تحديد المسؤولية القانونية التي حازت على الكثير من الجدل والخلاف بين فقهاء القانون البحري.
ولذلك سوف يقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: ماهية عقد القطر البحري
الفرع الأول: تعريف عقد القطر البحري.
الفرع الثاني: تكوين عقد القطر البحري.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.
الفرع الأول: اختلاف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.
المطلب الأول
ماهية عقد القطر البحري
لقد كانت مسألة وضع تكييف ماهية عقد القطر البحري في القانون الإماراتي والقوانين المقارنة الكثير من المسائل الشائكة التي لم يتفق عليها فقهاء وشراح القانون، فقد ذهب البعض إلى تكييف عقد القطر بأنه عقد نقل في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتباره عقد إيجار وذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد عمل في حين اعتبره آخرون عقد مقاولة، لقد أعتبر عقد القطر البحري من أهم العقود الخاصة بالقانون البحي، وبالنظر لأهميته البالغة عملت الكثير من البلاد على تنظيمه بشكل قانوني وفي كثير من الأحيان جعلته إلزاميًا استثناء من مبدأ حرية الملاحة البحرية الذي يقضي بحرية القطر في عرض البحر من كل قيد أو شرط( ).
وقد خلا القانون التجاري البحري الإماراتي( ) من تعريف واضح وصريح للعقد القطر البحري، ولكن في المادة (315) حيث نصت على (1) تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينها عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر، (2) وتوزع المسئولية بين السفينتين المذكورتين تبعًا لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما. وكذلك في المادة (316) نصت على (1) تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحقها بالسفينة المقطورة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها. (2) أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببًا في إحداث هذا الضرر. وأخيرًا في المادة (317) نصت على "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية القطر بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية"( ).
ويستشف من المواد السابقة للقانون تعريف للقطر البحري هو وجود سفينتين إحدهما تعمل كقطار والثانية تعمل كمقطورة، وبالتالي تسير في البحر على شكل قطار مكون من سفنتين. وقد تم عرض المسئولية المدنية لكل من السفنتين في القانون الإماراتي في المواد سالفة الذكر.
ولكن إذا قمنا بتعريف عقد القطر البحري من الناحية القانونية للقانون الإماراتي فإننا إذا رجعنا إلى القانون التجاري البحري نجد المادة (330) من القانون التجاري البحري الإماراتي قد نصت على "في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد". وهنا نجد أن القانون الإماراتي قد خلال من عقد القطر البحري ونص على أن عملية القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة وتقدم بشكل مجاني أي مساعدة مجانية( ).
ولكن في حالة تقديم خدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد، تكون لها الاتفاق الخاص بها، سواء كانت عمليات إصلاح أو تموين أو ما شابه ذلك، فهى تعتبر عمليات خارج إطار القطر البحري. ولا يوجد تعريف صريح للقطري البحري في القانون الإماراتي أو عقد القطر البحري في القانون الإماراتي.
ولكن نجد أن المشرع الإماراتي في المادة (331) قد ترك لأطراف القطر البحري أن يتفقا على مقدار المكافأة أو أن تكون المحكمة المدنية المختصة هى التي تقوم بتحديد هذه المكافأة، وكذلك تحدد نسب التوزيع وغيرها حيث نصت على "(1) يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة المدنية المختصة. (2) وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاض وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
ولم ينسى المشرع الإماراتي السفن الأجنبية المغيثة حيث نصت المادة (332) من القانون التجاري البحري الإماراتي على "إذا كانت السفينة المغيثة أجنبية فيتم توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقًا لقوانين الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
ولم يقرر المشرع الإماراتي آية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص، ومع ذلك فقد قرر أنه يستحق الأشخاص الذين ينقذون أرواحًا بشرية نصيبًا عادلاً في المكافأة، وقد نصت المادة (333) من القانون التجاري البحري الإماراتي على " (1) لا تستحق أية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص. (2) ومع ذلك فإن الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية يستحقون نصيبًا عادلاً في المكافأة التي تعطي لمن قاموا بإنقاذ السفينة، والبضائع بمناسبة الحادث ذاته".
وتعتبر عملية القطر من المراحل الهامة ومعدة خصيصًا للسفن لهذا الغرض، وتختلف الخدمات التي تؤديها سفن القطر فقد يكون الهدف منها معاونة سفينة على الرسو بمحاذاة أرصفة الميناء وهو ما يسمى بالتراكي، وقد يكون القصد منها سحب السفن التي تتعطل في عرض البحر أو في داخل الموانئ ونقلها إلى أماكن أمينة لها ولغيرها من المنشآت البحرية الموجودة، وهو ما وصفه القانون الإماراتي في المادة (331) بعملية إنقاذ السفن أو سحبها أو نقلها كأحد أعمال الإغاثة أو الإرشاد، ولعل أكثر عمليات القطر ذيوعًا في الوقت الحاضر، هى تلك التي تتم في الموانئ لتيسير دخول السفن إليها والرسو فيها، أو الخروج منها إلى عرض البحر.
فغالبًا ما تضطر السفن عند اقترابها من الميناء، أو أثناء الخروج منه، نظرًا لضخامتها وما تتمتع به من قوة دفع كبيرة إلى تخفيض سرعتها أو إيقاف محركاتها تجنبًا للاصطدام بمنشآت الميناء أو السفن الأخرى الموجودة به، والاعتماد على ما توفره لها القاطرات من قوة محركات مناسبة لمناورتها في الدخول أو الخروج( ).
وقد أدى تطور بناء القاطرات وما أصبحت تتميز به من فعالية واقتدار إلى انطلاقها إلى عرض البحر لمعاونة السفن على الاستمرار في رحلاتها، وذلك من أجل كسب الوقت، أو مساعدتها للتغلب على ما يعترض تقدمها من صعوبات، أو لإنقاذها مما يلحق بها من أخطار وسحبها إلى ممرأ آمن وهو ما يخرج عن نطاق القطر العادي ليدخل في باب المساعدة البحرية.
ولذلك سوف يقوم الباحث تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:
الإثنين أبريل 29, 2024 11:21 am من طرف نانسي منتجع التدريب
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
الإثنين أبريل 29, 2024 11:09 am من طرف نانسي منتجع التدريب
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
الإثنين أبريل 29, 2024 10:53 am من طرف نانسي منتجع التدريب
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
الإثنين أبريل 29, 2024 10:40 am من طرف نانسي منتجع التدريب
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
الإثنين أبريل 29, 2024 10:23 am من طرف نانسي منتجع التدريب
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
الإثنين أبريل 29, 2024 8:21 am من طرف مركز ITR
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
الإثنين أبريل 29, 2024 8:16 am من طرف مركز ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
الإثنين أبريل 29, 2024 8:12 am من طرف مركز ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
الإثنين أبريل 29, 2024 8:07 am من طرف مركز ITR