ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواضيع الأخيرة

» دورة تحسين الانتاجية من خلال تحسين الجودة وخفض-افضل دورات-فى الجودة والانتاجية
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 11:21 am من طرف نانسي منتجع التدريب

» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 11:09 am من طرف نانسي منتجع التدريب

» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 10:53 am من طرف نانسي منتجع التدريب

» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 10:40 am من طرف نانسي منتجع التدريب

» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 10:23 am من طرف نانسي منتجع التدريب

» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 8:21 am من طرف مركز ITR

» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 8:16 am من طرف مركز ITR

» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 8:12 am من طرف مركز ITR

» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
برتوكول هاج  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 8:07 am من طرف مركز ITR

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    برتوكول هاج

    saidm
    saidm
    Admin


    عدد المساهمات : 356
    نقاط : 1049
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/06/2009
    العمر : 48

    برتوكول هاج  Empty برتوكول هاج

    مُساهمة من طرف saidm الخميس ديسمبر 11, 2014 1:36 am

    قواعد لاهاي-فيسبي - قواعد لاهاي كما المعدلة ببروتوكول بروكسل لعام 1968
    The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968
    المادة الأولى
    في هذه القواعد ويعمل الكلمات التالية، مع المعاني المبينة أدناه:
    ويشمل (أ) "الناقل" مالك أو مستأجر الذي يدخل في عقد النقل مع الشاحن.
    (ب) "عقد نقل" لا ينطبق إلا على عقود النقل من قبل بوليصة الشحن أو أي وثيقة مماثلة من عنوان تغطيتها، بقدر ما تتعلق هذه الوثيقة إلى نقل البضائع عن طريق البحر، بما في ذلك أي بوليصة الشحن أو أي مماثلة وثيقة سابقة الذكر الصادرة بموجب أو عملا مشارطة إيجار من اللحظة التي من هذا القبيل بوليصة الشحن أو وثيقة مماثلة من عنوان ينظم العلاقات بين الناقل وحامل للنفس.
    (ج) "السلع" تشمل السلع، والتركيبات، والبضائع، والمواد من كل نوع على الإطلاق باستثناء الحيوانات الحية والبضائع التي ذكرت من قبل عقد النقل كما يجري على سطح السفينة ويتم ذلك.
    (د) "السفينة" أي سفينة تستخدم لنقل البضائع عن طريق البحر.
    (ه) ويشمل "نقل البضائع" فترة من الوقت عندما يتم تحميل البضاعة إلى الوقت خروجهم من السفينة.
    المادة الثانية
    مع مراعاة أحكام المادة السادسة، تحت كل عقد نقل البضائع عن طريق البحر الناقل، فيما يتعلق التحميل والمناولة والتستيف، والنقل، والحضانة والرعاية وتصريف هذه السلع، يجب أن يخضع لمسؤوليات والتزامات و التمتع بالحقوق والحصانات المنصوص عليها فيما يلي.
    المادة الثالثة
    1. يلتزم الناقل قبل وفي بداية الرحلة لممارسة العناية الواجبة ل:
    (أ) جعل صالحة للابحار السفينة؛
    (ب) على الوجه الصحيح والرجل وتجهيز وتزويد السفن؛
    (ج) جعل يحمل، التبريد وغرف باردة، وجميع أجزاء أخرى من السفينة التي تتم السلع، لائقا وآمنة لتسلمها ونقلها والحفاظ عليها.
    2. مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجب على الناقل بشكل صحيح وبدقة تحميل، التعامل معها، ستو، نقلها وحفظها ورعاية، وتصريف البضائع المنقولة.
    3. بعد استلام البضاعة في عهدته الناقل أو الربان أو وكيل الناقل يجب، على الطلب من الشاحن، مخرج للشاحن سند الشحن تظهر من بين أمور أخرى:
    (أ) مؤثثة علامات الرائدة اللازمة لتحديد السلع على النحو نفسه خطيا من قبل الشاحن قبل التحميل من يبدأ هذه السلع، شريطة أن يتم ختم هذه العلامات أو أظهرت خلاف ذلك بشكل واضح على البضاعة إذا كشفت، أو على الحالات أو يجب أغطية التي ترد مثل هذه السلع، في مثل هذه الطريقة التي لا تزال عادة مقروءا حتى نهاية الرحلة.
    (ب) إما عدد الطرود أو القطع، أو كمية، أو الوزن، كما هو الحال قد يكون، كما مفروشة خطيا من قبل الشاحن.
    (ج) إن نظام واضح وحالة البضاعة.
    شريطة أن لا الناقل، سيد أو وكيل الناقل تكون ملزمة الدولة أو تظهر في بوليصة الشحن أي علامات، العدد، الكمية أو الوزن الذي كان لديه أسباب معقولة للاشتباه ليس بدقة لتمثيل البضائع الواردة في الواقع، أو التي كان لم يكن لديه وسيلة معقولة للفحص.
    4. هذا بوليصة الشحن يكون أول وهلة دليلا على استلام الناقل للبضائع وصفها بأنها فيه وفقا للفقرة 3 (أ) و (ب) و (ج). ومع ذلك، يجب أن يثبت العكس لا تقبل عندما تم تحويل بوليصة الشحن إلى طرف ثالث يتصرف بحسن نية.
    5. ويعتبر الشاحن قد مضمونة إلى الناقل دقة في وقت شحنة من علامات، عدد والكمية والوزن، كما قدمتها له، ويتعين على الشاحن تعويض الناقل عن كل خسارة والأضرار والنفقات الناشئة أو الناتجة عن عدم الدقة في مثل هذه التفاصيل. يجب حق الناقل في هذا التعويض بأي حال من الأحوال يحد مسؤوليته ومسؤولية بموجب عقد النقل لأي شخص آخر غير الشاحن.
    6. ما لم يتم إشعار من الخسارة أو الضرر والطابع العام لهذه الخسارة أو الضرر في الكتابة إلى الناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت إزالة البضائع في عهدة الشخص الذي يحق إلى التسليم له بموجب عقد النقل، أو، إذا كان الفقد أو التلف تكون يست واضحة، في غضون ثلاثة أيام، هذه الإزالة تكون أول وهلة دليلا على التسليم من قبل الناقل للبضائع كما هو موضح في بوليصة الشحن.
    إشعار في الكتابة ليس من الضروري أن تعطى إذا كانت الدولة البضاعة لديها، في وقت الاستلام، وكان موضوع الدراسة أو تفتيش مشتركة.
    مع مراعاة أحكام الفقرة 6bis الناقل ويجوز في أي حال أن تبرأ السفينة من كل مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق البضاعة، ما لم يتم جلب دعوى خلال سنة واحدة من إيصالها أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها. هذه الفترة، قد ومع ذلك، يتم تمديد إذا تتفق الأطراف على ذلك بعد نشوء سبب الدعوى.
    في حال وجود أي خسارة فعلية أو القبض أو تلف الناقل والمتلقي يجب تقديم كل التسهيلات المعقولة لبعضها البعض للتفتيش وفرز البضائع.
    6 مكررا. إجراء لتعويض ضد شخص ثالث قد تعرض حتى بعد انتهاء السنة المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا يرفع في هذا الوقت المسموح به وفقا لقانون المحكمة التي تنظر في القضية. ومع ذلك، فإن الوقت المسموح به يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم الذي يكون فيه الشخص جلب هذا العمل لتعويض استقر المطالبة أو تم يقدم مع عملية في العمل ضد نفسه.
    7، وبعد يتم تحميل البضاعة للبوليصة الشحن التي ستصدر من قبل الناقل، والماجستير، أو وكيل الناقل، إلى الشاحن، اذا كان الشاحن بحيث تكون مطالب مشروع قانون 'التي يتم شحنها "الشحن، شريطة أنه إذا كان الشاحن يكون قد اتخذ سابقا يصل أي وثيقة ملكية هذه السلع، وجب عليه تسليم نفسه مقابل قضية مشروع القانون 'التي يتم شحنها "الشحن، ولكن في خيار الناقل هذه ثيقة من وثائق الملكية وتجدر الإشارة في ميناء الشحن من جانب الناقل، الماجستير، أو وكيل مع اسم أو أسماء من السفينة أو السفن التي تقوم عليها تم شحن البضاعة وتاريخ أو تواريخ الشحن، وعندما لاحظت ذلك، إذا كان يظهر التفاصيل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الثالثة ، يجب لغرض هذه المادة تعتبر أن تشكل مشروع قانون 'التي يتم شحنها "الشحن.
    8. أي بند أو عهد أو اتفاق في عقد النقل التخفيف من الناقل أو السفينة من المسؤولية عن فقدان أو تلف، أو في اتصال مع والسلع الناشئة عن الإهمال، خطأ، أو فشل في واجبات والتزامات المنصوص عليها في هذا المادة أو تقليل هذه المسؤولية خلاف ما هو منصوص عليه في هذه القواعد، لاغية وباطلة وليس لها أي تأثير. ويعتبر وهناك فائدة من التأمين لصالح الناقل أو شرط مماثل لتكون بندا تخفيف الناقل من المسؤولية.
    المادة الرابعة
    يجب 1. لا الناقل ولا السفينة مسؤولا عن خسارة أو ضرر ينشأ أو ينتج عن عدم الجدارة بالإبحار ما لم تسببها تريد بذل العناية الواجبة من جانب الناقل لجعل السفينة صالحة للإبحار، وتأمين أن السفينة المأهولة بشكل صحيح، ومجهزة والموردة، وجعل يحمل، التبريد وتبريد الغرف وجميع الأجزاء الأخرى من السفينة التي تتم سلع صالح وآمنة لتسلمها ونقلها والحفاظ عليها وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة. كلما أدى خسارة أو ضرر من عدم الجدارة بالإبحار عبء إثبات ممارسة العناية الواجبة يكون على الناقل أو غيرها من الشخص الذي يدعي إعفاء بموجب هذه المادة.
    2. لا يحق للناقل ولا السفينة مسؤولا عن خسارة أو ضرر ينشأ أو ينتج عن:
    (أ) قانون، والإهمال، أو الافتراضي للسيد، بحار، طيار، أو عبيد الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة.
    (ب) النار، ما لم يكن سببها خطأ الفعلي أو تبعي من جانب الناقل.
    (ج) مخاطر والأخطار والحوادث على البحر أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة.
    (د) القضاء والقدر.
    (ه) قانون الحرب.
    (و) قانون من الأعداء العامة.
    (ز) اعتقال أو ضبط النفس من الأمراء، والحكام أو الناس، أو الاستيلاء عليها بموجب الإجراءات القانونية.
    (ح) قيود الحجر الصحي.
    (ط) قانون أو إغفال من جانب الشاحن أو مالك البضاعة، وكيله أو من يمثله.
    (ي) الإضرابات أو الاعتصامات أو توقف أو ضبط النفس للعمل من أيا كان السبب، سواء كان جزئيا أو عامة.
    (ك) أعمال الشغب والاضطرابات المدنية.
    (ل) توفير أو محاولة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر.
    (م) الهدر في الجزء الأكبر من الوزن أو أي خسارة أخرى أو الضرر الناجم عن خلل الأصيل، والجودة أو العكس من البضائع.
    (ن) عدم كفاية التعبئة.
    (س) عدم كفاية أو عدم كفاية العلامات.
    (ع) العيوب الكامنة لا اكتشافها من قبل العناية الواجبة.
    يجب (ف) أي سبب آخر الناشئة دون خطأ فعلي أو تبعي من جانب الناقل، أو دون خطأ أو إهمال من وكلاء أو عبيد الناقل، ولكن عبء الإثبات يكون على الشخص الذي يدعي صالح هذا الاستثناء لاظهار أن لا خطأ الفعلي أو تبعي من جانب الناقل ولا خطأ أو إهمال من وكلاء أو عبيد الناقل ساهم في الخسارة أو الضرر.
    3. يجب على الشاحن لن تكون مسؤولة عن فقدان أو ضرر من قبل الناقل أو السفينة الناشئة أو الناتجة عن أي سبب دون الفعل، خطأ أو إهمال الشاحن أو وكلائه أو عبيده.
    4. لا يعتبر أي انحراف في إنقاذ أو محاولة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر أو أي انحراف من المعقول أن يكون تعديا أو خرق لهذه القواعد أو من عقد النقل، ويتعين على الناقل لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو الأضرار الناجمة عنها.
    5 (أ) ما لم تكن قد أعلنت طبيعة وقيمة هذه البضاعة من قبل الشاحن قبل الشحن وإدراجها في بوليصة الشحن، لا الناقل ولا يجوز السفينة في أي حال أن يكون أو يصبح مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر أو في اتصال مع البضاعة بمبلغ يتجاوز ما يعادل 666.67 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة أو وحدة حسابية لكل كيلو من الوزن الإجمالي للبضائع المفقودة أو التالفة، أيهما أعلى.
    (ب) يتم احتساب المبلغ الإجمالي للاسترداد بالرجوع إلى قيمة هذه السلع في المكان والوقت الذي يتم تفريغها البضائع من السفينة وفقا للعقد أو يجب أن يتم الوفاء بذلك.
    وتحدد قيمة البضائع وفقا لسعر الصرف سلعة، أو، اذا كان هناك مثل هذا السعر، وفقا لسعر السوق الحالي، أو، إذا يكون هناك سعر صرف سلعة أو سعر السوق الحالي، بالرجوع إلى وضعها الطبيعي قيمة السلع من نفس النوع والجودة.
    (ج) عندما يستخدم حاوية، منصة نقالة أو أداة نقل مماثلة لتوحيد السلع، ويعتبر عدد الطرود أو الوحدات المذكورة في بوليصة الشحن كما معبأة في هذه المادة النقل عدد الطرود أو وحدات لغرض من هذه الفقرة بقدر هذه الحزم أو الوحدات المعنية. باستثناء هذه المادة المذكورة اعتبارا من النقل يعتبر طرد أو وحدة.
    (د) وحدة الحساب المشار إليها في هذه المادة هو حق السحب الخاصة على النحو المحدد من قبل صندوق النقد الدولي. المبالغ المذكورة في h_visby / فن / art04_5asub الفقرة (أ) من هذه الفقرة يتم تحويلها إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة في تاريخ يحدده قانون المحكمة التي تنظر في القضية.
    يجب أن (ه) لا الناقل ولا السفينة يحق له الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل من جانب الناقل القيام به بقصد إحداث الضرر، أو بتهور ومع العلم بأن الضرر وربما يؤدي.
    (و) إن الإعلان المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، إذا تجسدت في بوليصة الشحن، يجب أن يكون دليلا ظاهرا، ولكنه لا يكون ملزما أو قاطعا على الناقل.
    (ز) حسب اتفاق بين الناقل والماجستير أو وكيل الناقل والشاحن المبالغ القصوى أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة قد تكون ثابتة، شريطة أن لا قدر ممكن ثابتة بحيث تكون أقل من الحد الأقصى المناسب المذكورة في تلك الفقرة الفرعية.
    (ح) لا يجوز لأي من الناقل ولا السفينة مسؤولا في أي حال عن فقدان أو تلف، أو في اتصال مع والسلع إذا كانت طبيعة أو قيمة كان ذلك عن علم وصرح سوء من قبل الشاحن في بوليصة الشحن.
    يجوز في أي وقت قبل التخريج أن هبطت 6. السلع ذات طبيعة قابلة للاشتعال والمتفجرة أو خطرة على شحنة مقداره الناقل، سيد أو وكيل الناقل لم يوافق على معرفة طبيعتها والطابع، في أي مكان، أو دمرت أو أصدرت حميدة من قبل الناقل دون تعويض ويقوم الشاحن من هذه السلع يكون مسؤولا عن جميع الأضرار والنفقات الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو الناتجة عن هذا الشحن. إذا يجب أي سلع مثل هذه شحنها مع هذه المعرفة وموافقة تصبح خطرا على السفينة أو الحمولة، وأنها قد تكون في نفس المنوال أن هبطت في أي مكان، أو تدمير أو إزالة خطورتها من قبل الناقل دون مسؤولية من جانب الناقل باستثناء عام المتوسط، إن وجدت.
    المادة الرابعة مكرر
    1. تسري الدفوع وحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه القواعد في أي عمل ضد الناقل فيما يتعلق فقدان أو تلف البضائع عن طريق عقد نقل غطت سواء كانت أسس العمل في العقد أو في المسؤولية التقصيرية.
    2. إذا تم جلب مثل هذا العمل ضد أي موظف أو وكيل الناقل (هذا المستخدم أو الوكيل عدم مقاول مستقل)، هذا المستخدم أو الوكيل يحق ليستفيد من الدفوع وحدود المسؤولية التي يحق للناقل استدعاء فقا لهذه القواعد.
    3. مجموع المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل، وهؤلاء الموظفين والوكلاء، ويحظر في جميع الأحوال يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذه القواعد.
    4. على الرغم من ذلك، لا يحق لموظف أو وكيل الناقل ليستفيد من أحكام هذه المادة، إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو إغفال من موظف أو وكيل ذلك بنية التسبب في أضرار أو بتهور ومع المعرفة التي من شأنها أن الضرر ربما يؤدي.
    المادة الخامسة
    لا يجوز للناقل أن تكون الحرية في الاستسلام كليا أو جزئيا كل أو أي من الحقوق والحصانات له أو لزيادة أي من مسؤولياته والتزاماته بموجب هذه القواعد، قدمت مثل هذا الاستسلام أو الزيادة يجب أن تتجسد في فاتورة الشحن الصادرة ل الشاحن. لا يجوز أن تكون أحكام هذه القواعد تنطبق على الأطراف ميثاق الأمم المتحدة، ولكن إذا وتصدر بوالص الشحن في حالة وجود السفينة تحت مشارطة إيجار يجوز لهم الامتثال لشروط هذه القواعد. تعقد أي شيء في هذه القواعد لمنع الإدراج في بوليصة الشحن من أي حكم قانوني فيما يتعلق المتوسط العام.
    المادة السادسة
    بصرف النظر عن أحكام المواد السابقة، الناقل، سيد أو وكيل الناقل والشاحن يجب فيما يتعلق بأي بضائع معينة تكون على الحرية للدخول في أي اتفاق في أي شروط بالنسبة لمسؤولية ومسؤولية الناقل لهذه السلع وفيما يتعلق بالحقوق والحصانات التي يتمتع بها الناقل فيما يتعلق بهذه السلع، أو التزامه لصلاحيتها للإبحار، حتى الآن حيث أن هذا النص لا يتعارض مع السياسة العامة، أو رعاية أو عناية من عبيده أو وكلاء في ما يتعلق قدمت تحميل ومناولة والتستيف، والنقل، والحضانة والرعاية والتفريغ للبضائع المشحونة عن طريق البحر، أنه في هذه الحالة لم يكن هناك بوليصة الشحن أو تصدر وأن الشروط المتفق عليها يجب أن تتجسد في إيصال التي يجب أن يكون وثيقة غير قابل للتفاوض ويجب أن تكون وضعت على هذا النحو.
    يجب اتفاقا دخلت حتى في أن يكون له أثر قانوني كامل.
    شريطة أن هذه المادة لا تنطبق على الشحنات التجارية العادية المحرز في مجرى التجارة العادية، ولكن فقط للشحنات أخرى حيث الحرف أو حالة العقار إلى أن يتم أو الظروف والشروط والظروف التي نقل التي يتعين القيام بها هي مثل معقولة لتبرير اتفاق خاص.
    المادة السابعة
    لا شيء الواردة فيها ما يمنع الناقل أو الشاحن من الدخول في أي اتفاق، الشرط، والشرط، تحفظ أو الإعفاء بالنسبة لمسؤولية ومسؤولية الناقل أو السفينة عن فقدان أو تلف، أو في اتصال مع وحضانة و الرعاية ومناولة البضائع قبل التحميل على، واللاحقة إلى إفرازات من، السفينة التي نقلت البضاعة عن طريق البحر.
    المادة الثامنة
    تنطبق أحكام هذه القواعد لا يؤثر على حقوق والتزامات الناقل بمقتضى أي قانون في الوقت الحاضر في قوة المتعلقة الحد من مسؤولية مالكي السفن البحرية.
    المادة التاسعة
    هذه القواعد لن يؤثر على أحكام أي اتفاقية دولية أو قانون المسؤولية الوطنية الحاكم عن الأضرار النووية.
    المادة X
    تسري أحكام هذه اللائحة على كل بوليصة الشحن المتعلقة بنقل البضائع بين الموانئ في دولتين مختلفتين إذا
    (أ) تم إصدار بوليصة الشحن في دولة متعاقدة، أو
    (ب) نقل هو من ميناء في دولة متعاقدة، أو
    (ج) العقد الوارد في أو المثبتة على بوليصة الشحن على أن هذه القواعد أو تشريع أي دولة لإنفاذ منهم لحكم العقد؛
    أيا كانت جنسية السفينة أو الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه، أو أي شخص معني آخر.
    (لا يرد فقرتين الأخيرة من هذه المادة، وهي تتطلب الدول المتعاقدة لتطبيق القواعد على بوالص الشحن المذكورة في المادة ويأذن لهم لتطبيق القواعد على فواتير أخرى الشحن).
    (المادة 11 و 16 من الاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد معينة من القانون المتعلق بوالص الشحن الموقعة في بروكسل يوم 25 أغسطس 1974 لا ترد، فهي تتعامل مع بدء نفاذ الاتفاقية، إجراءات التصديق أو الانضمام والشجب والحق في الدعوة لعقد مؤتمر جديد للنظر في تعديلات لائحة الواردة في الاتفاقية).



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:12 pm